الشيخ محمد باقر الإيرواني

265

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

زمانا ومكانا ، ولو شهدوا من دون ذلك حدّوا هم دون المشهود عليه . ويلزم أداء الشهود للشهادة سوية فلو شهد بعضهم حدّوا حدّ القذف ولم ينتظر اتمام العدد . ويلزم الاسراع في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز تأجيلها . ويدفن الرجل إذا أريد رجمه إلى حقويه « 1 » والمرأة إلى موضع الثديين . ويبدأ الامام بالرجم ان كان الزنا قد ثبت بالاقرار ويبدأ الشهود بذلك ان كان قد ثبت بواسطة البينة . ويستحب اعلام الناس به ليحضروه بل يجب حضور طائفة عند اقامته . وينبغي أن تكون الا حجار صغارا . ويجلد الزاني وهو قائم على الحالة التي وجد عليها ان عاريا فعاريا وان كاسيا فكاسيا ويتقى الوجه والمذاكير . وتجلد الزانية وهي جالسة مرتدية ثيابها . ويؤمر من يراد رجمه باغتسال غسل الميت ويكفن ويحنط ثم يرجم إلى أن يموت ويصلى عليه بعد ذلك ويدفن في مقابر المسلمين . والمستند في ذلك : 1 - اما ان العقوبة الشرعية تكون تارة حدا وأخرى تعزيرا فواضح لان الشرع اما ان يكون قد حدّد مقدار العقوبة على مخالفة التكليف الشرعي أو يكون قد أوكل امر ذلك إلى نظر الحاكم الشرعي . والأول هو الحدّ والثاني هو التعزير . 2 - واما ان الزنا موجب للحدّ فهو من ضروريات الدين ، وصريح

--> ( 1 ) الحقو بفتح الحاء : معقد الإزار .